محمد بن الحسن الشيباني

78

كتاب الأصل ( المبسوط )

وخمسة مثاقيل ذهبا قال نعم قلت فهل في شيء من هذا زكاة إذا لم يمكث عند صاحبه حولا فإذا مكث عند صاحبه حولا وجب عليه فيه الزكاة ولا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول وهو عند صاحبه من يوم أصابه محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن محمد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في المال حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم وحال عليه الحول ففيه خمسة دراهم وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا وحال عليه الحول ففيه نصف دينار وبهذا يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد قلت أرأيت الرجل يقرض الرجل مائتي درهم وليس له مال غيرها فيحول عليه الحول ثم يقبض منه بعد الحول عشرين درهما منها هل عليه في هذه العشرين زكاة قال لا قلت فإن أنفقها وقبض منها عشرين أخرى هل عليه فيها زكاة قال نعم عليه في العشرين الأولى وفي هذه العشرين الأخرى درهم قلت ولم قال لأنه قد قبض منها أربعين درهما قلت فإن قبض منها عشرين أخرى هل عليه فيها شيء قال لا ليس في شيء يقبض منها بعد هذه الأربعين شيء حتى يتم أربعين أخرى وهو